- اشارة
- [تتمة کتاب النکاح]
- [تتمة الفصل الثالث]
- [تتمة أما السبب أمور]
- [تتمة الأول ما یحرم بالمصاهرة]
- اشارة
- [مسائل]
- اشارة
- [الأولی من لاط بغلام فأوقبه حرمت علیه أبدا علی الأحوط أم الغلام و إن علت و أخته و بنته و إن سفلت]
- [الثانیة لو دخل بصبیة لم تبلغ تسعا فأفضاها]
- [الثالثة: لو زنی بامرأة لم یحرم نکاحها علیه]
- [الرابعة: لو عقد المحرم علی امرأة عالما بالتحریم حرمت علیه أبدا]
- [الخامسة: لا تنحصر المتعة و ملک الیمین فی عدد]
- [السادسة: لو طلقت الحرة ثلاثا حرمت حتی تنکح زوجا غیره]
- [السابعة: المطلقة تسعا للعدة بینها نکاحان]
- [الثامنة: لو طلق إحدی الأربع رجعیا لم یجز أن ینکح بدلها حتی تخرج من العدة]
- [الثانی: فی الرضاع]
- اشارة
- [مسألة 1: لا ینکح أبو المرتضع فی أولاد صاحب اللبن ولادة]
- [مسألة 2: لو أرضعت کبیرة الزوجتین صغیرتهما حرمتا إن کان قد دخل بالمرضعة]
- [مسألة 3: إذا کان للمرتضع أخ لم یرتضع معه جاز له أن یتزوج بالمرضعة أو إحدی بناتها]
- [مسألة 4: یجوز للمرأة أن ترضع بلبن فحلها الذی هی فی نکاحه حال الرضاع أخاها أو أختها]
- [مسألة 5: یثبت الرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات لیس معهن رجل]
- [الثالث: اللعان]
- [الرابع: الکفر]
- [تتمة الأول ما یحرم بالمصاهرة]
- [مسائل أخری متفرقة]
- [تتمة أما السبب أمور]
- [الفصل الرابع: فی عقد المتعة]
- [الفصل الخامس: فی نکاح الإماء]
- اشارة
- [مسألة 1: لو اشتری الزوج جزءا من زوجته بطل العقد و تحل بالتحلیل من الشریک علی قول قوی]
- [مسألة 2: أم الولد رق و لا یجوز بیعها إلا فی ثمن رقبتها]
- [مسألة 3: إذا زوج المولی عبده بحرة أو أمة لغیره فالطلاق بید العبد]
- [مسألة 4: یجب علی مشتری الجاریة استبراؤها بحیضة إذا لم یستبرئها البائع]
- [مسألة 5: لو حلل أمته لغیره حلت له]
- [الفصل السادس فی العیوب]
- [الفصل السابع فی المهر]
- اشارة
- [مسألة 1: یصح أن یکون المهر عینا أو دینا أو منفعة]
- [مسألة 2: لو وطأ امرأة شبهة کان لها مهر المثل]
- [مسألة 3: لو شرط فی العقد محرما بطل الشرط دون العقد]
- [مسألة 4: القول قول الزوج فی قدر المهر]
- [مسألة 5: لو زوج الأب الصغیر ضمن المهر إن لم یکن للولد مال و إلا کان علی الولد]
- [مسألة 6: للمرأة الامتناع قبل الدخول حتی تقبض المهر]
- [الفصل الثامن فی القسمة و النشوز]
- [الفصل التاسع فی أحکام الأولاد]
- اشارة
- [مسألة 1: لو تزوجت الحرة أو الأمة بآخر بعد طلاق الأول و أتت بولد لأقل من ستة أشهر من عقد الثانی فهو للأول]
- [مسألة 2: إذا طلقت المرأة فوطأها رجل شبهة و اشتبه إلحاق الولد]
- [مسألة 3: الأمة إذا وطأها المولی فولدت ولدا ألحق به]
- [مسألة 4: المراد بوطء الشبهة الوطء غیر المستحق]
- [مسألة 5: إذا أدخلت المرأة منی رجل أجنبی فی فرجها أثمت]
- [مسألة 6: یجب عند الولادة استبداد النساء و الزوج بالمرأة]
- [مسألة 7: یستحب أن یعق عن الذکر بذکر و عن الاثنی بأنثی]
- [مسألة 8: أفضل المراضع الأم]
- [مسألة 9: الأم أحق بحضانة الولد إن شاءت إذا کانت حرة مسلمة عاقلة مأمونة علی الولد إلی سنتین]
- [مسألة 10: حق الحضانة الذی یکون للأم یسقط بإسقاطها]
- [الفصل العاشر فی النفقات]
- اشارة
- [مسألة 1: لا تجب نفقة الزوجة فی الزمان الفاصل بین العقد و الزفاف]
- [مسألة 2: تجب النفقة للزوجة الدائمة و إن کانت ذمیة]
- [مسألة 3: نفقة النفس مقدمة علی نفقة الزوجة]
- [مسألة 4 الأشهر أن القدرة علی النفقة لیست شرطا فی صحة النکاح]
- [مسألة 5: لا یجوز للزوجة أن تخرج من بیتها بغیر إذن زوجها]
- [مسألة 6: ما کان من النفقة یتوقف الانتفاع به علی ذهاب عینه کالطعام و الشراب و الصابون و نحوها تملک لزوجة عینه]
- [مسألة 7: مر أن الزوجة إذا خرجت من عند زوجها تارکة له من دون مسوغ شرعی سقطت نفقتها]
- [مسألة 8: إذا نشز الزوج فلم یؤد إلی زوجته النفقة اللازمة من غیر عذر و تعذر رفع أمرها إلی الحاکم الشرعی]
- [مسألة 9: إذا لم یکن للزوج مال ینفق منه علی زوجته و کان یتمکن من الکسب وجب علیه]
- [مسألة 10: نفقة الزوجة تقبل الإسقاط فی کل یوم]
- [مسألة 11: یجزئ فی الإنفاق علی القریب بذل النفقة فی دار المنفق]
- [مسألة 12: إذا وجب السفر علی الزوجة لم تسقط نفقتها فی السفر]
- [تتمة الفصل الثالث]
- [4کتاب الطلاق]
- اشارة
- [مسائل]
- [مسألة 1: فی شرائط المطلق]
- [مسألة 2: فی شرائط المطلقة]
- [مسألة 3: لو طلق الغائب زوجته قبل مضی المدة المذکورة فتبین کون الطلاق فی طهر لم یجامعها فیه صح]
- [مسألة 4: إذا کانت المرأة مسترابة]
- [مسألة 5: یشرط فی صحة الطلاق تعیین المطلقة مع تعدد الزوجات]
- [مسألة 6: یجوز التوکیل فی الطلاق من الحاضر و الغائب للحاضر و الغائب]
- [مسألة 7: الصیغة التی یقع بها الطلاق]
- [مسألة 8: یشترط فی صحة الطلاق عدم تعلیقه علی الشرط المحتمل الحصول أو الصفة المعلومة الحصول متأخرا]
- [فصل فی أقسام الطلاق]
- اشارة
- [مسألة 1: إذا طلق المخالف زوجته طلاقا بدعیا جاز لنا تزویجها إلزاما له بما ألزم به نفسه]
- [مسألة 2: الطلاق العدی هو أن یطلق مع اجتماع الشرائط]
- [مسألة 3: الطلاق السنی أقسام]
- [مسألة 4: المشهور أنه یشترط فی الزوج الذی یکون نکاحه محللا للزوجة بعد ثلاث تطلیقات فی الحرة أو تطلیقتین فی الأمة أمور]
- [مسألة 5: الرجوع الموجب لرجوع الزوجیة من الإیقاعات]
- [مسألة 6: یقبل قول المرأة فی انقضاء العدة بالحیض]
- [مسألة 7: إذا طلقها فادعت الزوجة بعده إن الطلاق کان فی المحیض و أنکره الزوج کان القول قوله مع یمینه]
- [فصل فی العدة]
- اشارة
- [مسألة 1: لا عدة فی الطلاق علی الصغیرة]
- [مسألة 2: عدة الطلاق فی التی تحیض ثلاثة أطهار إن کانت حرة و کانت مستقیمة الحیض]
- [مسألة 3: یجب علی المعتدة عدة الوفاة الحداد ما دامت فی العدة]
- [مسألة 4: عدة الأمة الحائل ذات الولد کعدة الحرة علی الأقوی أربعة أشهر و عشرة أیام]
- [مسألة 5: إذا وطأ أمته ثم أعتقها اعتدت منه کالحرة بثلاثة أطهار إن کانت مستقیمة الحیض]
- [مسألة 6: إذا طلق زوجته رجعیا فمات فی أثناء العدة اعتدت عدة الوفاة]
- [مسألة 7: الحمل الذی یکون وضعه هو منتهی عدة الحامل]
- [مسألة 8: إذا کانت حاملا باثنین لم تخرج من العدة إلا بوضع الاثنین]
- [مسألة 9: لا بد من العلم بوضع الحمل]
- [مسألة 10: الغائب إن عرف خبره و علمت حیاته صبرت امرأته]
- [مسألة 11: ذکر بعض الأکابر أن المفقود المعلوم حیاته مع عدم تمکن زوجته من الصبر یجوز للحاکم أن یطلق زوجته]
- [مسألة 12: عدة الموطوءة بشبهة عدة الطلاق]
- [مسألة 13: لا عدة علی المزنی بها من الزنا إن کانت حرة]
- [مسألة 14: الموطوءة شبهة لا یجوز لزوجها أن یطأها ما دامت فی العدة]
- [مسألة 15: مبدء عدة الطلاق من حین وقوعه حاضرا کان الزوج أو غائبا]
- [مسألة 16: المطلقة بائنا بمنزلة الأجنبیة لا تستحق نفقة علی زوجها]
- [مسألة 17: إذا طلقها بعد الدخول و رجع ثم طلقها قبل الدخول وجبت علیها العدة من حین الطلاق الثانی]
- [مسألة 18: إذا طلقها فحاضت بحیث لم یتخلل زمان طهر بین الطلاق و الحیض]
- [مسألة 19): إذا کانت المرأة تحیض بعد کل ثلاثة أشهر مرة فطلقها فی أول الطهر و مرت علیها ثلاثة أشهر بیض]
- [مسألة 20: إذا رأت الدم مرة ثم بلغت سن الیأس أکملت العدة بشهرین]
- [مسألة 21: یختص العدة فی وطؤ الشبهة بما إذا کان الواطئ جاهلا]
- [مسألة 22: إذا طلق بائنا ثم وطأها شبهة فهل تتداخل العدتان]
- [مسألة 23: إذا طلق زوجته غیر المدخول بها و لکنها کانت حاملا بإراقته علی فم الفرج اعتدت عدة الحامل]
- [فصل فی الخلع و المباراة]
- اشارة
- [مسألة 1: یقع الخلع بقوله: أنت طالق علی کذا و فلانة طالق علی کذا]
- [مسألة 2: یشترط فی الخلع الفدیة]
- [مسألة 3: یشترط فی الزوج الخالع البلوغ و العقل و الاختیار و القصد]
- [مسألة 4: یجوز للزوجة الرجوع فی الفدیة کلا أو بعضا]
- [مسألة 5: لا توارث بین الزوج و المختلعة لو مات أحدهما فی العدة]
- [مسألة 6: لو کانت الفدیة المسلمة مما لا یملکه المسلم کالخمر و الخنزیر بطل الخلع]
- [مسألة 7: إذا خلعها علی خل فبان خمرا بطل البذل]
- [مسألة 8: قد عرفت أنه إذا بذلت له علی أن یطلقها و کانت کارهة له فقال لها: أنت طالق علی کذا صح خلعها]
- [مسألة 9: الظاهر عدم صحة الخلع مع کون البذل من متبرع]
- [مسألة 10: لو خالعها علی عبد کاتب فتبین أنه غیر کاتب]
- [مسألة 11: الأحوط المبادرة إلی إیقاع الخلع من الزوج بعد إیقاع البذل من الزوجة بلا فصل]
- [مسألة 12: یجوز أن یکون البذل و الخلع بمباشرة الزوجین و بتوکیلهما و بالاختلاف]
- [مسألة 13: الکراهة المعتبرة فی صحة الخلع اعم من أن تکون لذاته کقبح منظره و سوء خلقه أو عرضیة]
- [مسألة 14: المباراة کالخلع]
- [مسألة 15: طلاق المباراة بائن لا یجوز الرجوع فیه ما لم ترجع الزوجة فی البذل قبل انتهاء العدة]
- [کتاب الظهار]
- [کتاب الإیلاء]
- [کتاب اللعان]
- [کتاب العتق]
- [کتاب الأیمان و النذر و العهد]
- [کتاب الکفارات]
- اشارة
- [مسائل]
- اشارة
- [الأولی: من وجد ثمن الرقبة و أمکنه الشراء فقد وجد الرقبة]
- [الثانیة: من لم یجد الرقبة أو وجدها و لم یجد الثمن انتقل إلی الصوم فی المرتبة]
- [الثالثة: کفارة العبد فی الظهار فی الصوم صوم شهر و هو نصف کفارة الحر]
- [الرابعة: إذا عجز عن الصیام فی المرتبة و لو لا جل کونه حرجا علیه وجب الإطعام]
- [الخامسة: الکسوة لکل فقیر ثوب وجوبا و ثوبان استحبابا]
- [السادسة: لا بد من التعیین مع اختلاف نوع الکفارة و التکلیف و الإسلام فی المکفر]
- [کتاب الصید و الذباحة]
- اشارة
- [فصل فی الصید]
- اشارة
- [مسألة 1: لا یحل الحیوان إذا اصطاده غیر الکلب]
- [مسألة 2: یشترط فی حلیة صید الکلب أمور]
- [مسألة 4: إذا أرسل الکلب إلی الصید فلحقه فأدرکه میتا بعد إصابة الکلب حل أکله]
- [مسألة 5: أدنی زمان تدرک فیه ذکاته أن یجده تطرف عینه أو ترکض رجله أو یتحرک ذنبه أو یده]
- [مسألة 6: إذا اشتغل عن تذکیته بمقدمات التذکیة من سل السکین و رفع الحائل من شعر و نحوه عن موضع الذبح و نحو ذلک فمات قبل أن یذبحه]
- [مسألة 7: الظاهر عدم وجوب المبادرة إلی الصید من حین إرسال الکلب و لا من حین إصابته له]
- [مسألة 8: إذا عض الکلب الصید کان موضع العضة نجسا فیجب غسله]
- [مسألة 9: لا یعتبر فی حل الصید وحدة المرسل]
- [مسألة 10: إذا شک فی أن موت الصید کان مستندا إلی جنایة الکلب أو إلی سبب آخر لم یحل]
- [مسألة 11: لا یحل الصید المقتول بالآلة الجمادیة]
- [مسألة 12: الظاهر أنه یجزی عن الحدید غیره من الفلزات]
- [مسألة 13: لا یحل الصید المقتول بالحجارة و المقمعة و العمود و الشبکة و الشرک و الحبالة و نحوها]
- [مسألة 14: فی الاجتزاء بمثل المخیط و الشک و نحوهما مما لا یصدق علیه السلاح عرفا و إن کان شائکا إشکال]
- [مسألة 15: لا یبعد حل الصید بالبنادق المتعارفه فی هذه الأزمنة إذا کانت محدودة مخروطة]
- [مسألة 16: یشترط فی حل الصید بالآلة الجمادیة کون الرامی مسلما]
- [مسألة 17: إذا رمی سهما فأوصله الریح فقتله حل]
- [مسألة 18: لا یعتبر فی حلیة الصید بالآلة وحدة الآلة و لا وحدة الصائد]
- [مسألة 19: إذا اصطاد بالآلة المغصوبة حل الصید]
- [مسألة 20: یختص الحل بالاصطیاد بالآلة الحیوانیة و الجمادیة بما کان ممتنعا]
- [مسألة 21: الثور المستعصی و البعیر العاصی و الصائل من البهائم یحل لحمه بالاصطیاد]
- [مسألة 22: لا فرق فی تحقق الذکاة بالاصطیاد بین حلال اللحم و حرامه]
- [مسألة 23: إذا قطعت آلة الصید الحیوان قطعتین]
- [مسألة 24: الحیوان الممتنع بالأصل یملک بأخذه]
- [مسألة 25: إذا توحل الحیوان فی أرضه أو وثبت السمکة فی سفینته لم یملک شیئا من ذلک]
- [مسألة 26: إذا سعی خلف حیوان فوقف للأعیاء لم یملکه حتی یأخذه]
- [مسألة 27: اذا وقع حیوان فی شبکة منصوبة للاصطیاد]
- [مسألة 28: إذا رمی الصید فأصابه لکنه تحامل طائرا أو عادیا]
- [مسألة 29: إذا رمی اثنان صیدا دفعة]
- [مسألة 30: إذا رمی صیدا باعتقاد کونه کلبا أو خنزیرا فقتله]
- [مسألة 31: إذا رماه فجرحه لکن لم یخرج عن الامتناع فدخل دارا فأخذه صاحب الدار ملکه باخذه]
- [مسألة 32: إذا صنع برجا فی داره لتعشعش فیه الحمام فعشعشت فیه لم یملکها]
- [مسألة 33: إذا أطلق الصائد صیده من یده]
- [مسألة 34: قد عرفت أن الصائد یملک الصید بالاصطیاد إذا کان مباحا بالأصل او بمنزلته]
- [فصل فی ذکاة السمک و الجراد]
- اشارة
- [ذکاة السمک]
- [مسألة 1: ذکاة السمک تحصل بالاستیلاء علیه حیا خارج الماء]
- [مسألة 2: لا یشترط فی تذکیة السمک الإسلام]
- [مسألة 3: إذا وجد السمک فی ید الکافر و لم یعلم أنه ذکاة أم لا بنی علی العدم]
- [مسألة 4: إذا وثبت السمکة فی سفینة لم یملکها السفان و لا صاحب السفینة حتی تؤخذ]
- [مسألة 5: إذا وضع شبکة فی الماء فدخل فیها السمک ثم أخرجها من الماء و وجد فیها میتا کله أو بعضه فالظاهر حلیته]
- [مسألة 6: إذا نصب شبکة او صنع حظیرة لاصطیاد السمک فدخلها ثم نضب الماء بسبب الجزر او غیره فمات بعد نضوب الماء]
- [مسألة 7: إذا أخرج السمک من الماء حیا ثم ربطه بحبل مثلا و ارجعه إلیه فمات فیه]
- [مسألة 8: إذا طفی السمک علی وجه الماء بسبب ابتلاعه ما یسمی بالزهر أو عض حیوان له أو غیر ذلک مما یوجب عجزه عن السباحة]
- [مسألة 9: إذا ألقی إنسان الزهر فی الماء لا بقصد اصطیاد السمک فابتلعه السمک و طفی]
- [مسألة 10: لا یعتبر فی حل السمک اذا اخرج من الماء حیا أن یموت بنفسه]
- [مسألة 11: إذا أخرج السمک من الماء حیا فقطع منه قطعة و هو حی و ألقی فی الماء فمات فیه حلت القطعة المبانة منه]
- [ذکاة الجراد]
- اشارة
- [(مسألة 12: ذکاة الجراد أخذه حیا]
- [مسألة 13: لا یحل الدبا من الجراد و هو الذی لم یستقل بالطیران]
- [مسألة 14: إذا اشتعلت النار فی موضع فیه الجراد فمات قبل أن یؤخذ حیا حرم أکله]
- اشارة
- [(مسألة 1: یشترط فی حل الذبیحة بالذبح أن یکون الذابح مسلما]
- [مسألة 2: یجوز أن تذبح المسلمة]
- [مسألة 3: لا یعتبر فی الذبح الاختیار]
- [مسألة 4: یجوز ذبح ولد الزنا إذا کان مسلما بالغا کان أم غیره]
- [مسألة 5: لا یجوز الذبح بغیر الحدید فی حال الاختیار]
- [مسألة 6: الواجب قطع الأعضاء الأربعة]
- [مسألة 7: الظاهر أن قطع تمام الأعضاء یلازم بقاء الخرزة المسماة فی عرفتا (بالجوزة) فی العنق]
- [مسألة 8: یعتبر قصد الذبح]
- [مسألة 9: الظاهر عدم وجوب تتابع قطع الأعضاء]
- [مسألة 10: ذهب جماعة کثیرة إلی أنه یشترط فی حل الذبیحة استقرار الحیاة]
- [مسألة 11: لو أخذ الذابح بالذبح فشق آخر بطنه و انتزع إمعاءه مقارنا للذبح فالظاهر حل لحمه]
- [مسألة 12: لا یعتبر اتحاد الذابح]
- [مسألة 13: إذا اخطأ الذابح فذبح من فوق الجوزة و التفت فذبحها من تحت الجوزة قبل أن تموت حل لحمها]
- [مسألة 14: إذا قطع بعض الأعضاء الأربعة علی غیر النهج الشرعی]
- [مسألة 15: إذا ذبحت الذبیحة ثم وقعت فی نار أو ماء أو سقطت إلی الأرض من شاهق أو نحو ذلک مما یوجب زوال الحیاة لم تحرم]
- [مسألة 16: یشترط فی التذکیة بالذبح أمور]
- [مسألة 23: إذا شک فی حیاة الذبیحة کفی فی الحکم بها حدوث حرکة بعد تمامیة الذبح]
- [مسألة 24: الأحوط عدم قطع رأس الذبیحة عمدا]
- [مسألة 25: تختص الإبل من بین البهائم بأن تذکیتها بالنحر]
- [مسألة 26: لا یجب فی الذبح ان یکون الذبح فی أعلی الرقبة]
- [مسألة 27: کیفیة النحر أن یدخل الآلة من سکین او غیره حتی مثل المنجل فی اللبة]
- [مسألة 28: إذا تعذر ذبح الحیوان أو نحره]
- [مسألة 29: ذکاة الجنین ذکاة أمه]
- [مسألة 30: إذا ذکیت أمه فخرج حیا و لم یتسع الزمان لتذکیته فمات بلا تذکیة]
- [مسألة 31: الظاهر وجوب المبادرة إلی شق جوف الذبیحة و إخراج الجنین منها]
- [مسألة 32: یشترط فی حل الجنین بذکاة أمه أن یکون تام الخلقة]
- [مسألة 33: الذی یتحصل مما ذکرنا أن حلیة الجنین بلا تذکیة مشروطة بامور]
- [مسألة 34: تقع التذکیة علی کل حیوان مأکول اللحم]
- [مسألة 35: غیر مأکول اللحم إذا لم تکن له نفس سائلة میتته طاهرة]
- [مسألة 36: لا فرق فی الحیوان غیر مأکول اللحم فی قبوله للتذکیة اذا کان له جلد بین الطیر و غیره]
- [مسألة 37: إذا وجد لحم الحیوان الذی یقبل التذکیة و جلده و لم یعلم أنه مذکی أم لا]
- [مسألة 38: ما یؤخذ من ید الکافر من جلد و لحم و شحم یحکم بأنه غیر المذکی]
- [مسألة 39: لا فرق فی المسلم الذی یکون تصرفه امارة علی التذکیة بین المؤمن و المخالف]
- [مسألة 40: إذا کان الجلد مجلوبا من بلاد الإسلام و مصنوعا فیها حکم بأنه مذکی]
- [مسألة 41: قد ذکر للذبح و النحر آداب]
- [مسألة 42: تکره الذباحة لیلا]
- [فصل فی الذباحة]
- [کتاب الأطعمة و الأشربة]
- اشارة
- [الأول: فی حیوان البحر]
- [الثانی فی البهائم]
- اشارة
- [مسألة 4: یؤکل من النعم الأهلیة: الإبل، و البقر و الغنم]
- [مسألة 5: یکره الخیل و البغال و الحمیر]
- [مسألة 6: یحرم الجلال من المباح و هو ما یأکل عذرة الإنسان خاصة]
- [مسألة 7: لو شرب الجدی لبن خنزیرة و اشتد لحمه حرم هو و نسله]
- [مسألة 8: یحرم کل ذی ناب کالأسد و الثعلب]
- [مسألة 9: إذا وطأ الإنسان حیوانا محللا أکله و مما یطلب لحمه حرم لحمه و لحم نسله و لبنهما]
- [مسألة 10: إذا شرب الحیوان المحلل الخمر فسکر فذبح جاز أکل لحمه]
- [الثالث فی الطیور]
- [الرابع فی الجامد]
- [الخامس: فی المائع]
- اشارة
- [مسألة 15: تحرم کل مسکر من خمر و غیره حتی الجامد]
- [مسألة 16: تلقی النجاسة و ما یکتنفها من الجامد]
- [مسألة 17: الدهن المتنجس بملاقاة النجاسة یجوز بیعه و الاستصباح به تحت السماء خاصة]
- [مسألة 18: تحرم الأبوال مما لا یؤکل لحمه]
- [مسألة 19: لو اشتبه اللحم فلم یعلم انه مذکی]
- [مسألة 20: یجوز للإنسان أن یأکل من بیت من تضمنته الآیة الشریفة المذکورة فی سورة النور]
- [مسألة 21: إذا انقلب الخمر خلا طهرت و حلت بعلاج کان أو غیره ما لم تمازجها نجاسة]
- [مسألة 22: لا یحرم شی من المربیات و ان شم منها رائحة المسکر]
- [مسألة 23: العصیر من العنب إذا غلی بالنار أو بغیرها أو نش حرم حتی یذهب ثلثاه بالنار أو ینقلب خلا]
- [مسألة 24: یجوز للمضطر تناول المحرم]
- [مسألة 25: یحرم الأکل بل الجلوس علی مائدة فیها المسکر]
- [مسألة 26: یستحب غسل الیدین قبل الطعام و التسمیة]
- [کتاب المیراث]
- اشارة
- [الفصل الأول و فیه فوائد]
- [الفصل الثانی موانع الإرث ثلاثة الکفر و القتل، و الرق]
- اشارة
- [و الکلام فی مانع الأول و هو الکفر یقع فی مسائل] اشارة
- اشارة
- [مسألة 1: لا یرث الکافر من المسلم]
- [مسألة 2: الکافر لا یمنع من یتقرب به]
- [مسألة 3: المسلم یرث الکافر و یمنع من إرث الکافر للکافر]
- [مسألة 4: لو أسلم الکافر قبل القسمة]
- [مسألة 5: لو أسلم بعد قسمة بعض الترکة]
- [مسألة 6: المسلمون یتوارثون و إن اختلفوا فی المذاهب و الآراء]
- [مسألة 7: المراد من المسلم و الکافر وارثا و مورثا و حاجبا و محجوبا اعم من المسلم و الکافر بالاصالة و بالتبعیة]
- [مسألة 8: المرتد قسمان فطری و ملی]
- [مسألة 9: یشترط فی ترتیب الأثر علی الارتداد البلوغ و کمال العقل و الاختیار]
- [الثانی من موانع الإرث القتل]
- اشارة
- [مسألة 10: القاتل لا یرث المقتول إذا کان القتل عمدا ظلما]
- [مسألة 11: القتل خطأ لا یمنع من إرث غیر الدیة]
- [مسألة 12: القاتل لا یرث و لا یحجب من هو أبعد منه و إن تقرب به]
- [مسألة 13: الدیة فی حکم مال المقتول تقضی منها دیونه و تخرج منها وصایاه]
- [مسألة 14: إذا لم یکن للمقتول عمدا وارث سوی الإمام رجع الأمر إلیه]
- [مسألة 15: إذا کان علی المقتول عمدا دیون و لیس له ترکة توفی منها جاز للولی القصاص و لیس للدیان المنع عنه]
- [الثالث من موانع الإرث الرق]
- [الفصل الثالث فی مراتب الإرث]
- اشارة
- [المرتبة الأولی الآباء و الأبناء]
- اشارة
- [مسألة 1: للأب المنفرد تمام المال و للأم المنفردة الثلث منه بالفرض و الزائد علیه بالرد]
- [مسألة 2: للابن المنفرد تمام المال و للبنت المنفردة النصف و الباقی یرد علیها]
- [مسألة 3: لو اجتمع الأبناء و البنات منفردین کان لهم تمام المال]
- [مسألة 4: إذا اجتمع الأبوان مع ابن واحد کان لکل من الأبوین السدس و الباقی للابن]
- [مسألة 5: إذا اجتمع أحد الأبوین مع بنت واحدة لا غیر کان لأحد الأبوین الربع بالتسمیة و الرد و الثلاثة أرباع للبنت کذلک]
- [مسألة 6: لو اجتمع زوج أو زوجة مع أحد الأبوین و معهم البنت أو البنات]
- [مسألة 7: إذا خلف المیت مع الأبوین أخا و أختین أو أربع]
- [مسألة 8: أولاد الاولاد یقومون مقام الأولاد عند عدمهم]
- [مسألة 9: یحبی الولد الذکر الأکبر وجوبا مجانا بثیاب بدن المیت و خاتمه و سیفه و مصحفه لا غیرها]
- [مسألة 10: إذا أوصی المیت بها أو ببعضها لغیر المحبو نفذت وصیته و حرم المحبو منها]
- [مسألة 11: لا فرق بین الکسوة الشتائیة و الصیفیة و لا بین القطن و الجلد و غیرهما]
- [مسألة 12: إذا اختلف الذکر الأکبر و سائر الورثة فی ثبوت الحبوة أو فی أعیانها أو فی غیر ذلک من مسائلها]
- [مسألة 13: إذا تعدد الذکر مع التساوی فی السن]
- [مسألة 14: المراد بالأکبر الأسبق ولادة لا علوقا]
- [مسألة 15: قیل یشترط فی المحبو أن لا یکون سفیها]
- [مسألة 16: یستحب لکل من الأبوین الوارثین لولدهما إطعام الجد و الجدة المتقرب به سدس الأصل إذا زاد نصیبه عن السدس]
- [المرتبة الثانیة: الإخوة و الأجداد]
- اشارة
- [مسألة 17: للأخ من الأبوین المال کله یرثه بالقرابة]
- [مسألة 18: للأخ المنفرد من الأم و الأخت کذلک المال کله یرث السدس بالفرض و الباقی ردا بالقرابة]
- [مسألة 19: لا یرث الأخ أو الأخت للأب مع وجود الأخ و الأخت للأبوین]
- [مسألة 20: إذا اجتمع الإخوة بعضهم من الأبوین و بعضهم من الأم]
- [مسألة 21: إذا لم یوجد للمیت إخوة من الأبوین و کان له إخوة بعضهم من الأب فقط و بعضهم من الأم فقط]
- [مسألة 22: فی جمیع صور انحصار الوارث القریب بالإخوة]
- [مسألة 23: إذا انحصر الوارث بالجد أو الجدة للأب أو للأم]
- [مسألة 24: إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأجداد کان للزوج نصفه و للزوجة ربعها]
- [مسألة 25: الجد و إن علا کالأخ و الجدة و إن علت کالأخت فالجد و إن علا یقاسم الإخوة]
- [مسألة 26: أولاد الإخوة لا یرثون مع الإخوة شیئا]
- [المرتبة الثالثة: الأعمام و الأخوال]
- اشارة
- [مسألة 27: للعم المنفرد تمام المال]
- [مسألة 28: إذا اجتمع الأعمام و العمات و تفرقوا فی جهة النسب]
- [مسألة 29: للخال المنفرد المال کله]
- [مسألة 30: إذا اجتمع الأعمام و الأخوال کان للأخوال الثلث]
- [مسألة 31: إذا دخل الزوج أو الزوجة علی الأعمام و الأخوال معا]
- [مسألة 32: أولاد الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات یقومون مقام آبائهم عند فقدهم]
- [مسألة 33: یرث کل واحد من أولاد العمومة و الخؤولة نصیب من یتقرب به]
- [مسألة 34: قد عرفت أن العم و الخال ذکرا أم أنثی یمنع ولد العم و کذلک الأقرب من الأولاد یمنع الأبعد]
- [مسألة 35: الأقرب من العمومة و الخؤولة یمنع الأبعد منهما]
- [مسألة 36: أولاد العم و الخال مقدمون علی عم أب المیت و خال أبیه و عم أم المیت و خالها]
- [مسألة 37: إذا اجتمع عم الأب و عمته و خاله و خالته و عم الأم و عمتها و خالها و خالتها]
- [مسألة 38: إذا دخل الزوج أو الزوجة علی الأعمام و الأخوال]
- [مسألة 39: إذا دخل الزوج أو الزوجة علی الأخوال فقط و کانوا متعددین]
- [مسألة 40: إذا اجتمع لوارث سببان للمیراث]
- [فصل فی المیراث بالسبب]
- اشارة
- [الأول فی الزوجیة]
- اشارة
- [مسألة 1: یرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد لها و الربع مع الولد]
- [مسألة 2: إذا لم تترک الزوجة وارثا لها ذا نسب أو سبب إلا الإمام]
- [مسألة 3: إذا کان للمیت زوجتان فما زاد اشترکن فی الثمن بالسویة]
- [مسألة 4: یشترط فی التوارث بین الزوجین دوام العقد فلا میراث بینهما فی الانقطاع]
- [مسألة 5: یصح طلاق المریض لزوجته و لکنه مکروه]
- [مسألة 6: إذا طلق واحدة من أربع فتزوج أخری ثم مات و اشتبهت المطلقة فی الزوجات الأول]
- [مسألة 7: یرث الزوج من جمیع ما ترکته الزوجة منقولا و غیره أرضا و غیرها]
- [مسألة 8: کیفیة التقویم أن یفرض البناء ثابتا من غیر أجرة]
- [مسألة 9: الظاهر أنها تستحق من عین ثمرة النخل و الشجر و الزرع الموجودة حال موت الزوج]
- [مسألة 10: إذا لم یدفع الوارث القیمة لعذر أو لغیر عذر سنة أو أکثر]
- [مسألة 11: إذا انقلعت الشجرة أو انکسرت أو انهدم البناء]
- [مسألة 12: القنوات و العیون و الآبار ترث الزوجة من آلاتها و للوارث إجبارها علی أخذ القیمة]
- [مسألة 13: لو لم یرغب الوارث فی دفع القیمة للزوجة عن الشجر و البناء فدفع لها العین نفسها]
- [مسألة 14: المدار فی القیمة علی قیمة یوم الدفع]
- [مسألة 15: قد تقدم فی کتاب النکاح أنه لو تزوج المریض و دخل بزوجته ورثته و إذا مات قبل الدخول فنکاحه باطل]
- [المبحث الثانی: فی الولاء و أقسامه ثلاثة]
- اشارة
- [الأول: ولاء العتق]
- اشارة
- [مسألة 16: یرث المعتق عتیقه بشروط ثلاثة]
- [مسألة 19: إذا کان للعتیق زوج أو زوجة کان له نصیبه الأعلی و الباقی للمعتق]
- [مسألة 20: إذا اشترک جماعة فی العتق اشترکوا فی المیراث ذکورا کانوا أم اناثا]
- [مسألة 21: یقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم]
- [مسألة 22: مع فقد الأب و الأولاد حتی من نزلوا یکون الولاء للإخوة و الأجداد من الأب دون الأخوات و الجدات و الأجداد من الأم]
- [مسألة 23: لا یرث العتیق مولاه]
- [مسألة 24: لا یصح بیع الولاء و لا هبته]
- [مسألة 25: إذا حملت الأمة المعتقة بعد العتق من رق فالولد حر و ولاؤه لمولی الأمة الذی أعتقها]
- [مسألة 26: إذا حملت من حر لم یکن لمولی أمه ولاء]
- [مسألة 27: إذا فقد معتق الأم کان ولاء الولد لورثته الذکور]
- [مسألة 28: إذا مات المولی عن ابنین ثم مات المعتق بعد موت أحدهما اشترک الابن الحی و ورثة المیت الذکور]
- [الثانی: ولاء ضمان الجریرة]
- اشارة
- [مسألة 29: یجوز لأحد الشخصین أن یتولی الآخر علی أن یضمن جریرته أی جنایته]
- [مسألة 30: یجوز التولی المذکور بین الشخصین]
- [مسألة 31: لا یصح العقد المذکور إلا إذا کان المضمون لا وارث له من النسب و لا مولی معتق]
- [مسألة 32: إذا وقع الضمان مع من لا وارث له بالقرابة و لا مولی معتق ثم ولد له بعد ذلک]
- [مسألة 33: إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجریرة کان له نصیبه الأعلی]
- [مسألة 34: إذا مات الضامن لم ینتقل الولاء إلی ورثته]
- [الثالث ولاء الإمامة]
- [فصل: فی میراث ولد الملاعنة و الزنا و الحمل و المفقود]
- اشارة
- [مسألة 1: ولد الملاعنة ترثه أمه و من یتقرب بها]
- [مسألة 2: یرث ولد الملاعنة أمه و قرابتها و لا یرث اباه]
- [مسألة 3: إذا تبرأ الأب من جریرة ولده و من میراثه ثم مات الولد]
- [مسألة 4: ولد الزنا لا یرثه أبوه الزانی]
- [مسألة 5: الحمل و إن کان نطفة حال موت المورث یرث إذا سقط حیا]
- [مسألة 6: إذا خرج نصفه و استهل صائحا ثم مات فانفصل میتا لم یرث و لم یورث]
- [مسألة 7: یترک للحمل قبل الولادة نصیب ذکرین احتیاطا]
- [مسألة 8: دیة الجنین یرثها من یرث الدیة علی ما تقدم]
- [مسألة 9: المفقود خبره و المجهول حاله یتربص بماله]
- [مسألة 10: إذا تعارف اثنان بالنسب و تصادقا علیه توارثا إذا لم یکن وارث آخر]
- [فصل فی میراث الخنثی]
- [فصل فی میراث الغرقی و المهدوم علیهم)]
- اشارة
- [مسألة 1: یرث الغرقی بعضهم من بعض و کذلک المهدوم علیهم بشروط ثلاثة]
- [مسألة 2: إذا ماتا بسبب غیر الغرق و الهدم کالحرق و القتل فی معرکة قتال أو افتراس سبع أو نحو ذلک]
- [مسألة 3: إذا کان الغرقی و المهدوم علیهم یتوارث بعضهم من بعض دون بعض آخر إلا علی تقدیر غیر معلوم]
- [مسألة 4: المشهور اعتبار صلاحیة التوارث من الطرفین]
- [فصل فی میراث المجوس]
- [خاتمه]
مبانی منهاج الصالحین، المجلد 10
اشاره
سرشناسه : طباطبائی قمی، تقی، 1301 -
عنوان قراردادی : منهاج الصالحین. شرح
عنوان و نام پدیدآور : مبانی منهاج الصالحین/ تالیف تقی الطباطبایی القمی.
مشخصات نشر : قم: محلاتی ، 14ق. = 20 م. = 13 -
مشخصات ظاهری : ج.
شابک : دوره 978-964-7455-58-9 : ؛ ج. 4 978-964-7455-57-2 :
یادداشت : عربی.
یادداشت : فهرستنویسی بر اساس جلد چهارم، 1430ق. = 1388.
یادداشت : کتاب حاضر شرحی بر کتاب " منهاج الصالحین" اثر ابوالقاسم خویی است.
یادداشت : کتابنامه.
موضوع : خوئی، ابوالقاسم، 1278 - 1371. منهاج الصالحین -- نقد و تفسیر.
موضوع : فقه جعفری -- قرن 14
شناسه افزوده : خوئی، ابوالقاسم، 1278 - 1371. منهاج الصالحین. شرح.
رده بندی کنگره : BP183/5 /خ9م80216 1300ی
رده بندی دیویی : 297/342
شماره کتابشناسی ملی : 1852734
[تتمه کتاب النکاح]
[تتمه الفصل الثالث]
[تتمه أما السبب أمور]
[تتمه الأول ما یحرم بالمصاهره]
اشاره
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
[مسائل]
مسائل
(الاولی) من لاط بغلام فاوقبه حرمت علیه ابدا علی الاحوط أم الغلام و ان علت و اخته و بنته و ان سفلت و لو سبق عقدهن لم یحرمن و ان کان الاحوط الاجتناب و فی عموم الحکم للواطئ اذا کان صغیرا أو کان الموطوء کبیرا اشکال و الاظهر العدم و لا تحرم علی الواطئ بنت اخت الموطوء و لا بنت اخیه (1).
______________________________
(1) فی هذه المسأله فروع: الفرع الأول: انه لو اوقب غلاما حرمت علیه امه أبدا، و ادعی علیه عدم الخلاف و یدل علیه من النصوص ما رواه ابراهیم بن عمر، عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی رجل لعب بغلام هل یحل له امه؟ قال: ان کان ثقب فلا «1» و هذه الروایه مخدوشه بضعف اسناد الشیخ (قده) الی علی بن
______________________________
(1) الوسائل الباب 15 من ابواب ما یحرم بالمصاهره و نحوها الحدیث: 7
مبانی منهاج الصالحین، ج 10، ص: 4
…
______________________________
الحسن بن فضال.
الفرع الثانی: ان من لاط بغلام فاوقبه حرمت علیه اخته و بنته و ان سفلت.
و الدلیل علیه من النصوص مرسلا ابن أبی عمیر:
أحدهما: ما روی عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی الرجل یعبث بالغلام قال:
اذا اوقب حرمت علیه ابنته و اخته «1».
ثانیهما: ما روی أیضا عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی الرجل یعبث بالغلام قال اذا اوقب حرمت علیه اخته و ابنته «2» و المرسل لا اعتبار به.
و یدل علی المدعی بالنسبه الی الاخت ما رواه حماد بن عثمان قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: رجل أتی غلاما أ تحل له اخته؟ قال: فقال: ان کان ثقب فلا 3 و أیضا یدل علیه ما ارسله الصدوق (قده) عن ابی عبد اللّه